المليباري الهندي

86

فتح المعين

بصبي غير مراهق ، فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر ، ومد على معسر ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قميص وإزار ومقنعة ، ويراد للخادمة خف وملحفة إذا كانت تخرج وإن كانت قنة اعتادت كشف الرأس ، وإنما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة ، على المعتمد ، لان له منعها من الخروج والاحتياج إليه لنحو الحمام نادر . تنبيه : ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه . كحمل الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها